محاكمات جديدة في سورية
لنشطاء سياسيون ونشطاء حقوق الإنسان
شاركوا في التظاهرات السلمية
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. واننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:
عقدت محكمة بداية الجزاء برأس العين - الحسكة، اليوم الأحد 13 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 437 ) إدعاء النيابة العامة رقم ( 351 ) تاريخ 7 / 9 / 2011 جلسة لمحاكمة كلاً من:
* المحامي محمد سليمان خليل، أمين سر المظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
* المحامي سليمان محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).
* المحامي علي عبد الله كولو - المحامي عبد الوهاب جميل محمد - عبد الماجد إبراهيم علو - إسماعيل محمود عليكو - أكرم محي الدين معمو - محمد عيسى محمد علي أحمد
بجرم:
التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وتظاهرات الشغب وفق أحكام المواد ( 335 – 336 ) عقوبات عام بدلالة قانون التظاهر السلمي والمواد ( 374 – 376 ) من قانون العقوبات السوري العام بدلالة المادتين ( 216 – 217 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 30 / 11 / 2011 للتدقيق.
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان, ومشاركتهم في التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة ( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.
واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:
* سحب التهم الموجهة للنشطاء المذكورين اعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان.
* وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990
* أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.
* * اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
* ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
* كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
* احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
دمشق في 13 / 11 / 2011
المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية
1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).