kl:14,23 08|06|2012 Sawtalkurd
قالت مصادر قضائية في السودان إن محكمة أوقعت عقوبة الحد بالإعدام رجماً حتى الموت بحق "امرأة محصنة"، أي متزوجة، عقب تمسكها بجريمة الزنا بعد أعطائها فرصتين للتراجع عن اعترافاتها، في حكم استنكره بشدة ناشطون ومنظمات حقوقية دولية.
وذكر مصدر قضائي سوداني، فضل عدم الكشف عن هويته، لـCNN بالعربية، أن المحكمة الجنائية العامة في أمبدة (غرب أم درمان) اتخذت قرارها بإقامة الحد على انتصار شريف عبدالله، بسبب تشبثها بإقرارها بتهمة ممارسة الفاحشة وإنجاب طفل سفاحاً في مخالفة للمادة (146/أ).
وبحسب المصدر، لم يجد القاضي مناصاً من إصدار عقوبة الرجم إزاء رفض عبدالله التراجع عن إقرارها، بعد منحها فرصتين، على حد قوله، عملاً بالمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية السودانية الذي ينص أنه "إذا أقر شخص بجريمة عقوبتها الإعدام أو القطع ينبه لخطورة إقراره ويمهل شهراً للتراجع عنه."
ونفى التقارير المتداولة بأن عبدالله، دون سن القانونية للمحاكمة، مؤكداً أنها في أواخر العقد الثاني من العمر، ولها طفلين من زوجها، مشيراً إلى أن شقيقتها هي من أبلغت عن واقعة الزنا.
وفي المقابل، انتقد ناشطون وحقوقيون من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الحكم بدعوى أن عبدالله، وهي من مواطنات جبال النوبة، "قاصر"، وربما كانت دون سن الثامنة عشرة، وأنها حرمت من حق الدفاع بواسطة محام أو توفير مترجم لها كون العربية ليست لغتها الأم.
وذكر مصدر قضائي سوداني، فضل عدم الكشف عن هويته، لـCNN بالعربية، أن المحكمة الجنائية العامة في أمبدة (غرب أم درمان) اتخذت قرارها بإقامة الحد على انتصار شريف عبدالله، بسبب تشبثها بإقرارها بتهمة ممارسة الفاحشة وإنجاب طفل سفاحاً في مخالفة للمادة (146/أ).
وبحسب المصدر، لم يجد القاضي مناصاً من إصدار عقوبة الرجم إزاء رفض عبدالله التراجع عن إقرارها، بعد منحها فرصتين، على حد قوله، عملاً بالمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية السودانية الذي ينص أنه "إذا أقر شخص بجريمة عقوبتها الإعدام أو القطع ينبه لخطورة إقراره ويمهل شهراً للتراجع عنه."
ونفى التقارير المتداولة بأن عبدالله، دون سن القانونية للمحاكمة، مؤكداً أنها في أواخر العقد الثاني من العمر، ولها طفلين من زوجها، مشيراً إلى أن شقيقتها هي من أبلغت عن واقعة الزنا.
وفي المقابل، انتقد ناشطون وحقوقيون من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الحكم بدعوى أن عبدالله، وهي من مواطنات جبال النوبة، "قاصر"، وربما كانت دون سن الثامنة عشرة، وأنها حرمت من حق الدفاع بواسطة محام أو توفير مترجم لها كون العربية ليست لغتها الأم.
وأشار طاقم كبير من المحامين تطوع للدفاع عن عبدالله، وتحدثوا لـCNN بالعربية عبر الهاتف، إلى ثغرات قانونية في القضية منها محاكمتها دون تمثيل قانوني يدافع عنها، أو توفير مترجم، لها باعتبار أنها لا تفهم أو تتحدث العربية كلغة أولى.
وذكر المحامون أن أسرة عبدالله استأنفت الحكم بدعوى أنها تعاني من مشاكل نفسية، كما طلبوا إحالتها لطبيب نفسي.
وشرحت إحدى المحاميات، طالبة عدم الإفصاح عن هويتها، أن القاضي لم ينبه عبدالله إلى خطورة الجريمة والعواقب المترتبة عنها، وأقرت بأن موكلتها اعترفت بالزنا تحت ضغوط أسرية.
وأوضحت أن أسس الطعن بالقرار كذلك تستند إلى عدم توفير محام أو مترجم لها، وتغيبها عن حضور جلسات المحاكمة جراء الحمل، بجانب أن حكم الرجم ينطبق على محصن (متزوجة)، بينما هي مطلقة.
ومن جانبها وصفت الناشطة، مها الزين، في حديث عبر الهاتف مع الموقع، حكم الرجم على عبدالله بـ"التعسفي" نظراً لتجاهله اعتبارات ثقافية وعقائدية، إذ ترتبط بعض الأقليات العرقية، ورغم كون أفرادها من المسلمين، بشكل وثيق بالأعراف والتقاليد القبلية التي تتيح بعضها للنساء حرية ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، كما نموذج عبدالله، وهي تنتمي لإحدى قبائل جبال النوبة.
ودعت الزين إلى إحالة قضايا العرقيات إلى محاكم تدرس القضايا وفق "الأعراف"، في إشارة إلى نظام قضائي الأصل فيه الاحتكام إلى الأعراف والتقاليد والعادات القبلية.
ويقول ناشطون إن الحكم يجدد مخاوف من أن السودان قد يبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل صارم عقب انفصال جنوب السودان، الذي تسكنه أغلبية غير مسلمة.
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، عقوبة الإعدام رجماً بأنها "خرق جسيم للقانونين السوداني والدولي، و تلقي الضوء على الحاجة لتحرك السودان سريعاً من أجل إصلاح النظام القانوني بحيث يصبح متسقاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان،" على حد قول المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وصدر الحكم على عبدالله بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً)، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وبحسب المنظمة، اعتمدت المحكمة على اعتراف عبدالله المنتزع بالإكراه لإدانتها والحكم عليها، في جلسة محاكمة واحدة.
وتعيد الواقعة التذكير بقضية "صحفية البنطال" وهي الصحيفة لبنى الحسين التي اتهمتها محكمة في 2009 بتهمة "خدش الحياء العام" لارتدائها بنطالاً في مكان عام، وقضت بعقوبة الجلد عليها.
المصدر سي أن أن العربية